أخبار العالم

القضاء الإداري هو المختص الوحيد بإصدار قرار العزل وهذه هي القراءة القانونية لواقعة سيدي بنور

-حمزة رويجع- مدير نشر مجلة الجديدة-
باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم الإدارية

يختص القضاء الإداري لوحده بعزل أعضاء المجلس الجماعي لسيدي بنور، حسب المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، وعلى اثر الاستقالة الاختيارية لرئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور، فإن مصالح الداخلية لم يعد بمقدورها، إصدار معاينة انقطاع الرئيس اثر صدور حكم نهائي يقضي بفقدانه الأهلية الانتخابية، كون الرئيس بادر إلى الاستقالة الاختيارية، عوض انتظار الاستقالة الحكمية.

حسب مقتضيات المادة 23 من ذات القانون التنظيمي، فإن القانون حدد نطاق تطبيق اجراء معاينة الانقطاع فقط في حق الرئيس ونوابه، دون باقي الأعضاء بما فيهم رؤساء اللجان أو كاتب المجلس ونائبه.

وحيث ان مسطرة العزل تقتضي اللجوء إلى القضاء الإداري، فإن مآلها سينتهي وجوبا بالرفض، كون ان المعني بالأمر قد بادر إلى الاستقالة الاختيارية، وأنه بقوة المادة 61 من ذات القانون التنظيمي، فهو في وضعية تصريف الأعمال ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس الجماعي لسيدي بنور.

كما ان التشطيب على إسم الرئيس المستقيل اختياريا، من اللوائح الانتخابية، لا يمكن القيام به في الوقت الحالي، نظير ان المشرع خص مراجعة اللوائح الانتخابية بفترة زمنية سنوية واستثنائية قبل اجراء الانتخابات العامة، حيث لا يمكن التسجيل أو التشطيب إلى خلال شهر دجنبر من كل سنة حسب قرار لوزير الداخلية.

وحيث ان المواد 23 و64 من القانون التنظيمي، حددت بشكل حصري اختصاص العامل في تقديم طلب العزل إلى القضاء الإداري، لكل من الرئيس ونوابه جراء فقدان الأهلية الانتخابية، ولباقي الأعضاء في نطاق تضارب المصالح الذي حددت مجال تطبيقه دورية وزير الداخلية.

فإن رئيس المستقيل اختياريا سيحتفظ بعضويته كعضو للمجلس الجماعي والمجلس الإقليمي لسيدي بنور بقوة القانون، وحتى إذا ما جرى التشطيب عليه خلال الفترة المراجعة القادمة، فإن آثارها القانونية لايمكن ان تظهر إلا خلال وضع الترشيح للاستحقاقات القادمة، كما يضل من حق الرئيس المستقيل اختياريا اللجوء خلال السنوات القادمة إلى سلوك مسطرة رد الاعتبار.

كما ان هذه الواقعة، يمكن ان تدفع المشرع المغربي من خلال اقتراحات الحكومة أو الفرق البرلمانية، إلى حذف فقرة الإدانة بالغرامة مقابل إصدار الشيك، كفعل لا يرقى إلى إفقاد الأهلية الإنتخابية، خاصة إذا كان الشيك موضوع النزاع صادر عن مقاولة وقد جرى تسويته، ولا يخفى ان تداعيات جائحة كورونا مست بشكل كبير الاقتصاد الوطني والعالمي، ونتذكر ان البنك المركزي قد سبق له اتخاذ إجراءات استعجالية لفائدة مصدري الشيكات بدون رصيد، كما ان مشروع القانون الجنائي الجديد سيحمل مما لاشك فيه مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي في مايرتبط بإصدار الشيكات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى