أخبار العالم

ساكنة سيدي بنور تترقب نتائج تحريات وأبحاث الفرقة الوطنية في ملف سرقة النحاس وتبديد محجوز بعد أوامر النيابة العامة لجرائم الأموال بالدارالبيضاء

مجلة الجديدة

 نص المشرع المغربي على أن المحجوز والمساطر المرتبطة بها منصوص عليها وفق المقتضيات القانونية الواردة، بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية، ونص على ان جريمة تبديد المحجوز وعلى عقوبته بالقانون الجنائي في الباب التاسع الخاص بالجنايات والجنح المتعلقة بالأموال، الفرع الأول في السرقات وانتزاع الأموال.

هذا وتنص المادة 524 من القانون الجنائي على جريمة تبديد محجوز و على عقوبتها كما يلي “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، المحجوز الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها”.


أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت الحراسة، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.


في الحالة الأولى المنصوص عليها بهذه المادة، الجريمة أقرب ما تكون إلى سرقة، أما في الحالة الثانية، فهي أقرب ما تكون إلى جريمة خيانة الأمانة.


ويشترط لقيام جريمة تبديد محجوز، وجود محجوز بناء على أمر قضائي، وإتلاف المحجوز أو تبديده، بالإضافة أن يقع التبديد من قبل من وقع عليه الحجز أو أحد فروعه.


ناهيك عن النية الإجرامية المبيتة التي تثبت بمجرد تصرف في المحجوز وهو يعلم بكونه وضع بين يدي العدالة.


وتنص المادة 526 من القانون الجنائي على أنه “في الحالات المشار إليها، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء المبددة، وتطبق نفس العقوبة على من ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أو في محاولة ذلك”.

فيما كشفت مصادر ان  وسيلة الإثبات الحقيقية لواقعة تبديد المحجوز بالمحجز البلدي لسيدي بنور، مثبتة من قبل السلطة المحلية التي تحمل صفة ضابط شرطة قضائية، وفق مانصت عليه المادة 20 من المسطرة الجنائية بمدونة القانون الجنائي التي خولت صفة ضابط الشرطة القضائية للقواد والباشوات.

هذا وسبق للقضاء المغربي أن أدان مستشار برلماني في قضية تبديد محجوز، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإدانة المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم التابعة لعمالة مراكش، عبد الرحيم الكامل، عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل جناية تبديد أموال عمومية بسنتين حبسا نافذا، وسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، كما قضت بإدانة مقاول وموظف بالجماعة بسنة حبسا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم.

كما سبق أن أمر قاضي التحقيق باستئنافية طنجة، بوضع مسؤول رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة اخر  يساعده ويعمل تحت إمرته في حالة سراح، بعد تورطهما في تهمة تبديد المحجوز وخيانة الأمانة والمشاركة.

يذكر ان الساكنة البنورية والرأي العام الإقليمي والوطني، ينتظرون مآل التحريات والأبحاث التي يباشرها رجال ونساء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، وعن القرار الذي ستتخده مؤسسة النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال في الموضوع، خاصة ان القضاء يضل شامخا ونزيها ومنتصرا للعدالة ولحماية المجتمع من السرقة الموصوفة وتبديد المحجوز.

يتبع…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى